مجرد سبق القاضي للاطلاع على قرار منع المحاكمة في دعوى سابقة متصلة بجرم السرقة لا يوجب رده عن نظر دعوى الافتراء الناشئة عنها، ولا تُعد الإجراءات القضائية الاعتيادية التي يتخذها في تلك الدعوى من قبيل الخطأ المهني الجسيم ما لم تنطوِ على مخالفة جسيمة مؤثرة أو تفقدها سندها القانوني.
ان كون رئيس محكمة الجنايات قد شاهد قرار منع محاكمة المدعى عليه بجرم السرقة من الجرم المذكور وذلك بدعوى السرقة لا يمنعه في الدعوى محل المخاصمة اي دعوى الافتراء من تنبيه المتهم ووكيله وتلاوة قرار الاتهام واستجواب المتهم مدعي المخاصمة وبالتالي فان هذه الاجراءات لا تدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم ولا تؤثر على القرار محل المخاصمة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 16 / 10/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – الالتفات عن أسباب جوهرية اثيرت في استدعاء الطعن المقدم من مدعي المخاصمة ومخالفة أحكام المادتين 24و 342 اصول جزائية2 – عدم مناقشة النقاط المثارة بلائحة الدفاعفي المناقشة:حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 815 اساس 385 تاريخ 18/5/2005 المتضمن رفض الطعن المقدم من مدعي المخاصمة موضوعا بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان محكمة الجنايات كانت قد جرت مدعي المخاصمة بجرم الافتراء الجنائي كونه كان قد ادعى على المدعى عليه بالمخاصمة نهاد بجرم السرقةوحيث ان كون رئيس محكمة الجنايات القاضي عبد الكريم قد شاهد قرار منع محاكمة المدعى عليه بجرم السرقة نهاد من الجرم المذكور وذلك بدعوى السرقة لا يمنعه في الدعوى محل المخاصمة اي دعوى الافتراء من تنبيه المتهم ووكيله وتلاوة قرار الاتهام واستجواب المتهم مدعي المخاصمة وبالتالي فان هذه الاجراءات لا تدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم ولا تؤثر على القرار محل المخاصمةوحيث ان محكمة الجنايات التي اعتمدت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قرارها قد ذكرت ان مدعي المخاصمة كان قد علم بعدم قيام المدعى عليه الباشا بسرقته من خلال مجيء الاخير الى سورية قبل حصول السرقة في مكان اخر وعدم مغادرته سورية حتى تاريخ حصول السرقة والى أقوال احد الشهود وكان تقدير الادلة في هذا الشأن من صلاحيته محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان ما توصلت اليه المحكمة يجد سنده في اوراق الدعوىوحيث ان خلو الدعوى من الخطأ المهني الجسيم يوجب ردها شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية