ان تخفيض العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة للاسباب المخففة هو من صلاحية المحكمة
تقدير منح الأسباب المخففة وتخفيض العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة هو من صلاحية المحكمة وحدها، تمارس فيه سلطتها التقديرية بحسب ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها.
نص الاجتهاد
ان تخفيض العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة للاسباب المخففة هو من صلاحية المحكمة