• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تحسم المنازعات في أقصر مدة ممكنة متى أمكن ذلك

يتعيّن على المحكمة أن تفصل في النزاع بأقصر أجل ممكن متى توافرت لديها القدرة على ذلك، ولا يجوز إطالة الخصومة دون مقتضٍ.

نص الاجتهاد

من واجب المحكمة أن تحسم المنازعات بين الناس في أقصر مدة ممكنة عندما تستطيع ذلك.