يتعيّن على المحكمة أن تفصل في النزاع بأقصر أجل ممكن متى توافرت لديها القدرة على ذلك، ولا يجوز إطالة الخصومة دون مقتضٍ.
من واجب المحكمة أن تحسم المنازعات بين الناس في أقصر مدة ممكنة عندما تستطيع ذلك.