التسليم العيني للأشياء الجهازية هو الأصل، فإن تعذر التسليم العيني جاز التنفيذ أو التعويض بالبدل، ونفقة الكفاية لا تتوقف على إقامة الدليل على يسار الزوج.
التسليم العيني للأشياء الجهازية هو الأصل وفي حال التعذر يصار إلى التنفيذ البدلي. – نفقة الكفاية لا تحتاج إلى إثبات يسار الزوج.