• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل في تسليم الجهاز أن يكون عينيًا، فإن تعذر جاز التنفيذ بالبدل، ونفقة الكفاية لا يشترط لإيجابها إثبات يسار الزوج

التسليم العيني للأشياء الجهازية هو الأصل، فإن تعذر التسليم العيني جاز التنفيذ أو التعويض بالبدل، ونفقة الكفاية لا تتوقف على إقامة الدليل على يسار الزوج.

نص الاجتهاد

التسليم العيني للأشياء الجهازية هو الأصل وفي حال التعذر يصار إلى التنفيذ البدلي. – نفقة الكفاية لا تحتاج إلى إثبات يسار الزوج.