يبقى الحكم صحيحاً إذا خلا من ذكر اسم المحكمة أو صفة القاضي، ولا يُقضى ببطلانه إلا عند قيام جهالةٍ مطبقةٍ تجعل تعيين المحكمة والقاضي المستصدر للحكم متعذراً على المحكوم عليه.
عدم ذكر اسم المحكمة وصفة القاضي الذي أصدر الحكم لا تجعل الحكم باطلا إلا إذا كانت هناك جهالة مطبقة يستحيل معها على المحكوم عليه معرفة المحكمة التي أصدرت الحكم بحقه وصفة القاضي الذي أصدره.