لا يثبت للزوج حق الطلاق لمجرد الخلافات الزوجية العادية غير الجسيمة، كما تستمر نفقة الأولاد بعد سن الحضانة إذا لم يطلبهم الأب.
1 – الخلافات الزوجية العادية لا تبرر للزوج إيقاع الطلاق على زوجته. 2 – نفقة الأولاد الذين تجاوزا سن الحضانة تبقى ما دام الأب لم يطلبهم.