• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكفي الخلافات الزوجية العادية لتبرير إيقاع الطلاق، وتستمر نفقة الأولاد بعد تجاوز سن الحضانة ما دام الأب لم يطلبهم

لا يثبت للزوج حق الطلاق لمجرد الخلافات الزوجية العادية غير الجسيمة، كما تستمر نفقة الأولاد بعد سن الحضانة إذا لم يطلبهم الأب.

نص الاجتهاد

1 – الخلافات الزوجية العادية لا تبرر للزوج إيقاع الطلاق على زوجته. 2 – نفقة الأولاد الذين تجاوزا سن الحضانة تبقى ما دام الأب لم يطلبهم.