العبرة في الأشياء الجهازية هي لعينها متى كانت موجودة؛ فلا يُصار إلى بدلها المالي إلا عند تعذّر ردّها أو عدم وجودها.
إذا كانت الأشياء الجهازية موجودة, فلا يحكم بثمنها وإنما بردها بذاتها المناقشة: تتلخص أسباب الطعن فيما يلي : 1. ان دعوى المتابعة تتضمن المطالبة بالنفقة وبالأشياء الجهازية وكل منهما يشكل دعوى مستقلة ، وأن المحكمة لم تكلف الجهة المدعية لقصر دعواها على النفقة وتكليفها لرفع دعوى أخرى بمعجل الصداق 2. ان المحكمة فرضت النفقة سندا لشهادة الشاهد محمد. بالرغم من أنه خصم وجاهل في أحوال الطاعن ولم تأخذ بدفوعه وتكلفه لإثبات فقره وعجزه عن دفع النفقة 3. ان المحكمة استمعت الى اثبات اليسار ولم تكلف الطاعن اثبات العكس بالرغم من طلبها ذلك في لوائحها 4. ان المحكمة قضت في حكمها بقيمة الاشياء قبل ان تكلف الطاعن بتسليمها ويظهر امتناعه عن التسليم . 5. ان المحكمة لم تحكم للمطعون ضدها سوى بقيمة الاشياء الجهازية وسكتت عن الملبوسات ولم ترد الدعوى بها كما انها لم تحكم عليها بشيء من المصاريف والرسوم بالرغم المصاريف والرسوم بالرغم من خسارتها لجزء من دعواها . وان اعتراف الطاعن بحقوق زوجته وبالأشياء يجعله غير ملزم بالرسوم والمصاريف في مجمل أسباب الطعن لما كان تقدير النفقة للقاضي وقد استعمل حقه في التقدير وبناه ثابت ، كان ما جاء في الطعن من هذه الجهة مردودا . ولما كان الحق المدعى به متعلقا بالأشياء الجهازية نفسها ، وكانت موجودة ولم تنعدم ليحكم عليه ببدلها وهو الثمن ، وكان القاضي قد ألزمه بثمنها لا بردها بذاتها ، كان ما أورده الطاعن من هذه الجهة واردا والحكم مستحق النقض ذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المطعون فيه