إذا حُكم بزيادة النفقة، فإن بدء استحقاق هذه الزيادة يكون من تاريخ الادعاء لا من تاريخ لاحق أو سابق عليه.
إن استحقاق الزيادة بالنفقة يتعين تحديده اعتبارا من تاريخ الادعاء.