• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة - زيادة - بدؤها

إذا حُكم بزيادة النفقة، فإن بدء استحقاق هذه الزيادة يكون من تاريخ الادعاء لا من تاريخ لاحق أو سابق عليه.

نص الاجتهاد

إن استحقاق الزيادة بالنفقة يتعين تحديده اعتبارا من تاريخ الادعاء.