يثبت البحث في الحضانة التطوعية فقط عند قيام إعسار الأب وثبوت عدم قدرته على الإنفاق، أما مع عدم ثبوت الإعسار فلا محل لإثارة هذا الدفع.
ما لم يثبت إعسار الأب فلا وجه للبحث عمن يقوم بحضانة الصغير تبرعاً.