• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة الخصم أو وكيله أثناء سير الدعوى لا تنشئ انعدام الحكم بل توجب الطعن لإبطاله

وفاة أحد أطراف الدعوى أو وكيله أثناء السير فيها لا تؤدي بذاتها إلى انعدام القرار القضائي الصادر فيها، وإنما قد تُرتب بطلاناً يُثار بالطعن وفق الأصول، ويكون الانعدام فقط إذا وُجهت الدعوى ابتداءً إلى ميت.

نص الاجتهاد

ان وفاة خصم مدعية المخاصمة ووكيلته من بعده وذلك اثناء سير الدعوى لا يؤدي الى انعدام القرار المطلوب انعدامه وانما يؤدي الى إبطاله عن طريق الطعن المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 10/ 3/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – بطلان جلسات المحاكمة2 – وفاة المدعي نحلاوي بعام 1995 اي قبل فصل الدعوى من قبل محكمة البداية بأكثر من ثلاث سنوات وكان على هذه المحكمة ومحكمتي الاستئناف والنقض ان تقطع الخصومة بالدعوى عملا بالمادة 165 اصول3 – بطلان الاجراءات بعد الوفاة عملا بالمادة 167 اصول وكذلك القرارات القضائية الصادرة بالدعوى4 – بطلان الاجراءات بسبب حضور المحامي شلهوب المدرب بمكتب الاستاذ شادي المناب عن الاستاذ العابد طالما ان الاستاذ العابد قد توفي5 – كان على ورثة المدعي النحلاوي ان يبرزوا وثيقة حصر الارث بالدعوى واتباع ذات الاجراء بعد وفاة المحامي وحضور المحامي شلهوب كان بدون وكالة6 – المدعية تقدمت بطلب تنحي للقاضيين علي وجوزيف الا ان ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار وصدر القرار دون مراعاة ذلك7 – الرئيس مروان تراس جلسة 30/7/2000 بدلا من الرئيس محمد دون بيان السبب وتراس القاضي علي جلستين اخريين دون بيان السبب وهكذا في جلسات اخرى بالنسبة للاثنين8 – الهيئة مصدرة القرار المخاصم رقم 1792 لعام 1999 لم تلتفت الى دفوع المدعية الا الى بنود العقد الذي يعتبر العقد مفسوخا في حال عدم تسديد الثمن ولا الى اجتهادات محكمة النقض بهذا الشأن9 – مخالفة أحكام المادة 148 مدني والمادة الرابعة من العقد التي اوجبت على المشتري القيام بتسجيل العقار وهو لم يلتزم بذلك10 – الجهة المدعية تقدمت بجلسة 19/5/1993 بطلبين عارضين امام محكمة البداية تطالب بهذا التعويض وبإعلان حقها بنصف الثمن عملا بالمادة السادسة من العقد واكدت على ذلك باستدعاء استئنافها باستدعاء الطعن وعقد البيع تضمن التزامات على المشتري والاعفاء من الانذار والدائرة الثانية بمحكمة النقض لم تلتفت الى تلك الطلبات ولو انها درست الدعوى لحكمت للجمعية بطلباتها مما يشكل خطأ مهنيا جسيما11 – وجود محضري جلستين بتاريخ واحد هو 11/3/1999 امام محكمة الاستئناف مما يوجب بطلان تلك الاجراءات في المناقشة:حيث ان مدعية المخاصمة تهدف الى إبطال القرارين رقم 1610 اساسا 2291 تاريخ 6/11/2000 المتضمن رد الدعوى ورقم 1792/ اساس 1925 تاريخ 28/11/1999 المتضمن رفض الطعن المقدم من المدعية موضوعا والصادرين عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض بداعي ارتكاب الهيئتين مصدرتيهما للخطأ المهني الجسيموحيث ان دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع وتتقادم بثلاث سنوات من تاريخ العلم بوقوع الضرر وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة وكانت دعوى المخاصمة قد اقيمت بتاريخ 5/ 11/2003 مما يجعلها مقدمة بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على صدور القرار المخاصم رقم 1792 اساس 1925 تاريخ 28/11/1999 وبالتالي يتعين ردها شكلا لهذا السبب بالنسبة للقرار المذكوروحيث ان القرار الثاني محل المخاصمة رقم 1610 اساس 2291 تاريخ 6/11/2000 فانه بين ان وفاة خصم مدعية المخاصمة فوزي ووكيلته من بعده وذلك اثناء سير الدعوى لا يؤدي الى انعدام القرار المطلوب انعدامه رقم 1792 وانما يؤدي الى إبطاله عن طريق الطعن وان صاحب المصلحة بذلك هم ورثة المتوفي وان حالة الانعدام تكون اذا كانت الدعوى قد اقيمت ابتداء على ميتوحيث ان هذا الذي جاء بالقرار المذكور رقم 1610 لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم وكذلك الامر بالنسبة لتولي اكثر من قاضي رئاسة الغرفة التي اصدرت القرار المذكور خاصة وان القرار صدر بالنتيجة عن هيئة لا يوجد ما يشير الى عدم صحة تشكيلهاوحيث انه طالما ان القرار رقم 1792 ليس معدوما وطالما ان القرار ثاني رقم 1610 قضى برد دعوى الانعدام ولم يصل هذا القرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم فانه لا محل لمناقشة أسباب المخاصمة من رقم 8 – 11/ على اعتبار انها مجادلة بأمور قانونية انتهى بحثها بصدور القرار الاول رقم 1792 الذي ليس محل بحث في المخاصمة لتقديم دعوى المخاصمة بشأنه بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على صدوره كما ذكرنا وكان محل مناقشة هذه الأسباب في الدعوى التي صدر فيها مما لم يعد من مجال لمناقشتها وحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فانه يتعين رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها الف ليره سورية