الأصل عدم جواز سماع دعوى المخاصمة على القضاة الذين سبق أن أصدروا الحكم في دعوى المخاصمة ذاتها أو في درجتها السابقة، متى كان الطعن موجهاً إلى الهيئة التي فصلت ابتداءً في تلك المخاصمة.
ان اجتهاد هذه الهيئة يقوم على عدم قبول دعوى المخاصمة على قضاة محكمة النقض الذين حكموا في دعوى مخاصمة قضاة محكمة الاستئناف المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 31/10/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:وتتلخص بأن الهيئة المخاصمة اهملت البحث في الوثائق واحجبت عن بحث الدفوع ومناقشتها مما يجعلها في دائرة الخطأ المهني الجسيمفي الشكل:لما كانت الهيئة المخاصمة قد سبق لها ان نظرت في دعوى المخاصمة التي اقامتها جهة الادعاء بمواجهة قضاة محكمة لاستئنافها باعتبارها المرجع القانوني للنظر في هذه الدعوى سندا لأحكام المادة 490 اصول محاكمات وكانت الهيئة المخاصمة قد انتهت الى رد الدعوى شكلا بموجب القرار 687 تاريخ 18/10/2004 ولما كان اجتهاد هذه الهيئة يقوم على عدم قبول دعوى المخاصمة على قضاة محكمة