إذا حضر عن الخصم ممثلٌ قانوني في الدعوى، تعيّن افتراض صحة التبليغ وعدم ترتيب أثرٍ للخطأ المزعوم فيه إلا إذا ثبت خلاف ذلك. كما أن ترك المأجور مدةً قانونيةً يثبت بمقتضى ما تستخلصه محكمة الموضوع من الأدلة الرسمية متى كان لها أصل في الملف.
ان حضور ممثل قانون عن المدعيتين في الدعوى يجب الخطأ في التبليغ بفرض وقوع مثل هذا الخطأ المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 5 / 6 / 2005وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – تجاهل الهيئة المخاصمة لقرارات واجتهادات محكمة النقض ذات الصلة التي تعتبر بمثابة القانون2 – يجب على المحكمة ان تتأكد بان التخلي عن الماجور كان نهائيا وان يتخذ المستأجر موقفا لاشك في دلالته على ان صلته بالمأجور قد انقطعت نهائيافي المناقشة:حيث ان مدعيين المخاصمة روزه ووداد تهدفان الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 2467 اساس 2686 تاريخ 22/12/2004 والمتضمن رفض الطعن المقدم من المدعيتين موضوعا بشان القرار الصادر عن محكمة الصلح والقاضي بإخلائهما من المأجور موضوع الدعوى لعلة الترك الى اخر نما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث الفقرة ي من المادة الثامنة من قانون الايجارات رقم 6 لعام 2001 تفيد ان المستأجر يخلى من المأجور للسكن اذا تركه بلا مسوغ لمدة سنة كاملة دون انقطاع يدل دلالة قاطعة على استغنائه عنه نهائيا وهذا يفيد ان انقطاع المستأجر عن الماجور مدة سنة كاملة يدل بشكل قاطع على استغنائه عن المأجور مالم يثبت أيا المستأجران هذا الانقطاع كان بمسوغ على اعتبار ان عين اثبات ذلك يقع عليهوحيث ان المحكمة استثبتت من مغادرة المدعيين بالمخاصمة القطر مدة تزيد عن السنه من البيان الصادر عن جهة رسمية وكان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت الى ماله اصله في اوراق الدعوى ولا يصل هذا الاستدلال في هذه الحالة الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان مدعيتين المخاصمة لم تثبتان تركهما للماجور مدة تزيد عن سنه كان بمسوغ وان عدم اخذ الغرفة المخاصمة بمحكمة النقض بالوثائق المرفقة باستدعاء الطعن هو من صلاحيتها لأنه امر جوازي عملا بأحكام الفقرة /4/ من المادة 258 اصول مدنيةوحيث ان حضور ممثل قانون عن المدعيتين في الدعوى يجب الخطأ في التبليغ بفرض وقوع مثل هذا الخطأ وحيث ان خلو القرار من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها الف ليره سورية