• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتباع القرار الناقض واجب على المحكمة ما دام غير مطعون فيه بالمخاصمة

القرار الناقض غير المخاصَم يلزم محكمة الإحالة والمحكمة التي أصدرته، ويجب اتباع ما قضى به في المسائل التي فصل فيها، فلا تقوم المخاصمة على مجرد الالتزام به. ولا يُسأل القاضي عن الخطأ المهني الجسيم إذا كان ما انتهى إليه في هذا الإطار داخل سلطته القانونية.

نص الاجتهاد

انه طالما ان القرار الناقض لم يخاصم وليس محل مخاصمة لذا فان اتباعه واجب على محكمة الصلح والمحكمة التي اصدرته عملا بأحكام المادة 262 اصول مدنية المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 20 / 11/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – البطاقات البريدية شملت عدة سنوات بالمطالبة ببدل الايجار وارسال مذكرات التبليغ من باسم المدعى عليه بالمخاصمة وليس بصفته كما انه اعتمد الغش مع المدعي بالمخاصمة بالنسبة للغاية من دعوى الإخلاء والبطاقات مشوبة بالغموض2 – المدعى طالب المدعى عليه بالمخاصمة بإعادة سند الأمانة3 – مخالفة اليمين الحاسمة التي حلفها مدعي المخاصمة وقد تم ابراز فواتير بدفع بدل الايجار4 – المدعي بالمخاصمة ابرز مذكرة لاحقة لطعنه وضحت قبل البت بالطعن وارفق بها بيانا بدفع الاجور عن بريد جرمانا لم تأخذ المحكمة بها رغم ان دفع الاجور من مدعي المخاصمة وقبضها من المدعى عليه يفيد التنازل عن دعوى الإخلاء ورغم ان الطعن لمرة الثانية ومحكمة النقض تصبح محكمة موضوع 5 – الحكم لم يتضمن خلاصة ما قدمه الخصوم في المناقشة:حيث ان ادعاء مدعي المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 702 اساس 224 تاريخ 21/8/2005 والمتضمن رفض طعن مدعي المخاصمة بشان القرار الصلحي القاضي بإخلائه من الماجور موضوع الدعوى لعلة التقصير بالدفع بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان القرار الناقض الصادر في ذات الدعوى محل المخاصمة برقم 339 اساس 113 لعام 2003 قد اعتبر الخصومة صحيحة في الدعوى كما اعتبر البطاقة البريدية المؤرخة في 11/4/2000 نتيجة في الإخلاء في حال ثبوت عدم قيام المدعى عليه بدفع الاجرة المطالب بها فيها كما انه اعتبر البطاقة البريدية موضوع الطلب العارض المؤرخ في 12/6/2000تسوية كافة شروطها القانونية ونتيجة في الدعوى حال ثبوت عدم دفع الاجور الطالب بها فيها كما انه يفرض ان البطاقة تضمنان اجورا اكبر من الحقيقة الا انه كان على المدعي بالمخاصمة دفع الاجور المستحقة كما جاء بالقرار الناقضوحيث انه طالما ان القرار الناقض لم يخاصم وليس محل مخاصمة لذا فان اتباعه واجب على محكمة الصلح والمحكمة التي اصدرته عملا بأحكام المادة 262 اصول مدنيةوحيث ان القرار على المخاصمة قد اتبع القرار الناقض المذكور فيما قضى به وبذلك فانه لا يمكن رجمه بالخطأ المهني الجسيم بالنسبة للأمور التي قضى بها القرار الناقض واتبعها القرار المخاصموحيث ان اليمين الحاسمة التي حلفها مدعي المخاصمة وهي ( والله العظيم ان اجرة المأجور موضوع هذه الدعوى هي 42000 ل0س ولم يجر الاتفاق على دفعها الى 48000 ل0 س سنويا ولم ادفع للمدعي اية اجور على هذا الاساس والله ) لا تفيد قيام المدعي المذكور بدفع الاجور المطالب بها وان ما خلصت اليه المحكمة لهذه الناحية لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم وقد بينت المحكمة بقرارها ان المدعي بالمخاصمة لم يثبت دفعه للأجور المطالب بها وحيث ان الفقرة 4 من المادة 258 اعطت الحق للمحكمة على سبيل الجواز وليس الوجوب لقبول دفوع جديدة وبالتالي فان عدم قبول الهيئة المخاصمة للبيان الصادر عن بريد جرمانا ينفي المدعى عليه بالمخاصمة للأجور المبينة فيه والذي تقدم به بعد تقديمه لائحة الطعن لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما انه في حدود صلاحيتهاوحيث ان خلو القرار المخاصم من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية