• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول الدفوع الجديدة أمام المحكمة أمر جوازي لا إلزامي وفق الفقرة الرابعة من المادة 258

النص الذي يجيز للمحكمة قبول دفوع جديدة يمنحها سلطة تقديرية لا التزاماً حتمياً، فتملك القبول أو الرفض بحسب ما تراه مناسباً في ضوء ظروف الدعوى.

نص الاجتهاد

ان الفقرة 4 من المادة 258 اعطت الحق للمحكمة على سبيل الجواز وليس الوجوب لقبول دفوع جديدة