النص الذي يجيز للمحكمة قبول دفوع جديدة يمنحها سلطة تقديرية لا التزاماً حتمياً، فتملك القبول أو الرفض بحسب ما تراه مناسباً في ضوء ظروف الدعوى.
ان الفقرة 4 من المادة 258 اعطت الحق للمحكمة على سبيل الجواز وليس الوجوب لقبول دفوع جديدة