تقدير الإساءة الزوجية من المسائل التي تُترك لقناعة الحكمين الوجدانية، ولا يجوز استجوابهما عن طريقة تكوين هذه القناعة ما دامت غير خاضعة لرقابة النقض.
لا وجه لطلب استجواب الحكمين حول كيفية تحديدهما للإساءة الزوجية لأن هذا منوط بقناعتهما الوجدانية التي لا معقب عليها