• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز استجواب الحكمين عن طريقة تقدير الإساءة الزوجية لأن ذلك متروك لقناعتهما الوجدانية غير الخاضعة لرقابة النقض

تقدير الإساءة الزوجية من المسائل التي تُترك لقناعة الحكمين الوجدانية، ولا يجوز استجوابهما عن طريقة تكوين هذه القناعة ما دامت غير خاضعة لرقابة النقض.

نص الاجتهاد

لا وجه لطلب استجواب الحكمين حول كيفية تحديدهما للإساءة الزوجية لأن هذا منوط بقناعتهما الوجدانية التي لا معقب عليها