• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم حضور طالب الكشف الشرعي يمنع التثبت من شرعية المسكن ويدل على عدم جديته في الطلب

لا يُقبل الاستناد إلى الكشف الشرعي لإثبات شرعية المسكن متى كان تحققه متوقفاً على حضور الطالب لتأمين متطلبات الكشف، لأن غيابه يمنع التثبت ويُعدّ قرينة على عدم جدية الطلب.

نص الاجتهاد

لا تستطيع المحكمة التثبت من شرعية المسكن إذا لم يكن الطالب موجودا لدفع سلفة الكشف وتأمين واسطة النقل والدلالةعلى المسكن وغيابه يعني عدم جديته كما يعني عدم رغبته في زوجته