يدخل الجمع أو الإدغام في العقوبات عندما تتعدد الأفعال وتكون متزامنة أو متعاقبة، بشرط عدم اكتساب الحكم الأول الدرجة القطعية.
يقع إدغام العقوبات أو جمعها على الأفعال التي تمت في وقت واحد أو في أوقات متتالية شريطة أن لا يصبح الحكم الأول مبرما