• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع إدغام العقوبات أو جمعها على الأفعال التي تمت في وقت واحد أو في أوقات متتالية شريطة أن لا يصبح الحكم الأول مبرما

يدخل الجمع أو الإدغام في العقوبات عندما تتعدد الأفعال وتكون متزامنة أو متعاقبة، بشرط عدم اكتساب الحكم الأول الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

يقع إدغام العقوبات أو جمعها على الأفعال التي تمت في وقت واحد أو في أوقات متتالية شريطة أن لا يصبح الحكم الأول مبرما