• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك المحكمة التدخل في قناعة الحكمين وتقديرهما متى خُوِّلا الفصل في ذلك

تقدير الحكمين وقناعتهما في المسألة التي أُنيط بهما الفصل فيها لا يخضع لرقابة المحكمة من حيث الموضوع متى كانا وحدهما المختصين بذلك.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة أن تتدخل في قناعة الحكمين وتقديرهما وهما وحدهما دون المحكمة اللذان يملكانه