تقدير الحكمين وقناعتهما في المسألة التي أُنيط بهما الفصل فيها لا يخضع لرقابة المحكمة من حيث الموضوع متى كانا وحدهما المختصين بذلك.
ليس للمحكمة أن تتدخل في قناعة الحكمين وتقديرهما وهما وحدهما دون المحكمة اللذان يملكانه