• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الشخص بإسلامه قبل عقد الزواج يوجب الحكم بتصادق الزواج الصحيح وآثاره الشرعية

إذا ثبت بإقرارٍ قضائي أن أحد طرفي الزواج كان مسلماً قبل العقد، وجب على القاضي الشرعي أن يبني على هذا الإقرار ويحكم بتصادق الزواج الصحيح بين الزوجين مع ترتيب آثاره الشرعية، عملاً بالمادة 305 من قانون الأحوال الشخصية والقول الراجح في الفقه الحنفي.

نص الاجتهاد

إن اقرار الشخص اقرارا قضائيا بإسلامه قبل عقد الزواج يقتضي على القاضي الشرعي سندا لهذا الاقرار وعملا بأحكام المادة 305 من قانون الاحوال الشخصية والقول الراجح في الفقه الحنفي أن يقضي بالتصادق على الزواج الصحيح بين الزوجين وانتاجه لأثاره الشرعية وموجب لتقرير صحته المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 10/ 4/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة: وتتلخص بأن الهيئة المخاصمة وقعت في دائرة الخطأ المهني الجسيم عندما اصدرت القرار موضوع المخاصمة المخالف لقواعد النظام العام عندما قررت تثبيت زواج طالب المخاصمة المسيحي المذهب من المدعى عليها المسلمةفي الشكل:لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكان طالب المخاصمة قد اثار في لائحة الدعوى بطلان زواجه من المدعى عليها ووقوع الهيئة المخاصمة بدائرة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة ولما كانت وثائق الدعوى تفيد ان طالب المخاصمة قد اقر اقرارا قضائيا بإسلامه قبل عقد الزواج وكان القرار الصادر عن القاضي الشرعي سندا لهذا الاقرار وعملا بأحكام المادة 305 من قانون الاحوال الشخصية والقول الراجح في الفقه الحنفي الذي يقضي بالتصادق على الزواج الصحيح بين الزوجين منتج لأثاره الشرعية وموجب لتقرير صحته وكان ما ذكر ينفي عن الهيئة المخاصمة وقوعها في دائرة الخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية