• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هرب المتهم خوفا على نفسه لا يعفيه من تحمل المسؤولية والمخاطرة

الخوف على النفس لا يشكّل وحده سبباً قانونياً لإعفاء المتهم من المسؤولية، ولا ينفي عنه آثار المخاطرة المترتبة على فعله أو موقفه.

نص الاجتهاد

هرب المتهم خوفا على نفسه لا يعفيه من تحمل المسؤولية والمخاطرة