الخوف على النفس لا يشكّل وحده سبباً قانونياً لإعفاء المتهم من المسؤولية، ولا ينفي عنه آثار المخاطرة المترتبة على فعله أو موقفه.
هرب المتهم خوفا على نفسه لا يعفيه من تحمل المسؤولية والمخاطرة