لا يُعتدّ بصورة الشيك وحدها كأساس للادعاء، ولا تقوم بها الحجة ما لم تكن هناك وسيلة إثبات قانونية أخرى أو أصل الورقة التجارية.
لا يجوز اعتماد صورة الشيك في الدعوى أساسا للادعاء