• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتماد صورة الشيك في الدعوى أساسا للادعاء

لا يُعتدّ بصورة الشيك وحدها كأساس للادعاء، ولا تقوم بها الحجة ما لم تكن هناك وسيلة إثبات قانونية أخرى أو أصل الورقة التجارية.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتماد صورة الشيك في الدعوى أساسا للادعاء