وجوب قصر تسبيب الحكم على الأدلة القائمة في ملف الدعوى والتي أتيحت للخصوم مناقشتها، وعدم جواز التعويل على دليل خارج الخصومة أو غير متناقش فيه.
ليس للمحكمة أن تعتمد سوى الأدلة القائمة أمامها والتي تناقش فيها الخصوم