• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم اعمال محكمة الجنايات لأحكام المادة 253 اصول جزائية لجهة المتهم او تلاوة قرار الاتهام وان كان خطأ الا انه لا يصل الى درجة الخطأ

الخطأ الإجرائي في عدم تلاوة قرار الاتهام أو عدم مراعاة بعض أحكام أصول المحاكمات الجزائية لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما لم يبلغ من الجسامة ما يمسّ سلامة الحكم ويُحدث إخلالاً خطيراً بالإجراءات.

نص الاجتهاد

ان عدم اعمال محكمة الجنايات لأحكام المادة 253 اصول جزائية لجهة المتهم او تلاوة قرار الاتهام وان كان خطأ الا انه لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 10 / 5 / 2005وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – مخالفة أحكام المادة 253 اصول جزائية2 – المحكمة بعد ان تغيرت لم تستمع الى اي من الشهود الحق العام سيما الشاكي محمد تدون3 – مخالفة اجتهادات محكمة النقضفي المناقشة:حيث ان المدعي بالمخاصمة محمد يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض برقم 1275 اساس 650 تاريخ 21/9/2004 المتضمن رفض الطعن المقدم منه بشأن قرار محكمة الجنايات الذي قضى بتجريمه بجناية السرقة الموصوفة الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان عدم اعمال محكمة الجنايات لأحكام المادة 253 اصول جزائية لجهة المتهم او تلاوة قرار الاتهام وان كان خطأ الا انه لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان المتهم بعد ان سلم نفسه بعد ان كانت الدعوى قد قطعن شوطاها فان اجراءاتها بمواجهة باقي المتهمين واستمعت الى شهود الحق العام ومنهم الشاكي فان عدم استماعها اليهم مرة ثانية بعد ان سلم مدعي المخاصمة نفسه وبعد ان استمعت الى شهوده الذين طلب الاستماع اليهم وسكت عن طلب سماع شهود الحق العام ومنهم الشاكي ويعتبر في هذه الحالة قابلا بالإجراءات السابقة لا تكون قد ارتكبت خطأ يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم وكذلك الامر فيما يتعلق بعدم استماع هيئة المحكمة الجديدة لهؤلاء الشهود طالما انها قبلت بالإجراءات السابقةوحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان الأخطاء بفرض وجودها لاتصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية