• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق تعويضات التسريح للعامل مهما كان سبب إنهاء العمل ولا يبرئ رب العمل توقفه عن متابعة نشاطه

التعويضات القانونية الناشئة عن التسريح واجبة الأداء للعامل متى تحقق التسريح، ولا يرفعها سبب إنهاء العمل ولا توقف رب العمل عن الاستمرار بالنشاط، ما دامت النصوص الخاصة لم تستثنِ هذه الحالات صراحة.

نص الاجتهاد

ان المادة 145 من قانون العمل 279 قد اوجبت على رب العمل ان يدفع الى عماله الذين يسرحهم تعويض التسريح يساوي المعدلات المحددة فيها مهما كان سبب التسريح وان المادة 158 من القانون نفسه صريحة في ان توقف رب العمل عن متابعة عمله لايجعله في حل ما يترتب عليه من الموجبات المنصوص عليها فيه نحو عماله ولا فرق في استحقاق العامل تعويض التسريح بين ان يكون تسريحه اختياريا او لاسباب قاهرة يؤيد ذلك عبارة مهما كان سبب التسريح الواردة في المادة 145 الانفة الذكر ويؤيده ان الحالات التي تفعي رب العمل من وجوب دفع تعويض التسريح المنصوص عليها في المادتين 1947و1448 منه ليس فيها توقف رب العمل عن متابعة عمله لافلاس ولا لاسباب قاهرة كما يؤيده ايضا ما ورد في المادة 203 من القانون نفسه من انه في حال اعلان افلاس رب العمل او تصفيته القضائية تسجل ديون العمل من تعويضات وتوابعها كديون ممتازة على الطابق .