يبطل كل اتفاقٍ يربط أتعاب المحامي بنسبةٍ من الحق المتنازع عليه أو يجعلها مشاركةً في نتائج الدعوى، لمخالفته مقتضى استقلال المحامي ولوروده على مجهول.
أن تحديد أتعاب المحامي بنسبة مئوية بسند للأمر انما هو باطل لأنه يجعل للمحامي مصلحة في الدعوى , ولا فيه مشاركة بحقوق متنازع فيها وهو شرط على مجهول لا يصح الاستناد إليه .