انقضاء طرق الطعن واكتساب الحكم الدرجة القطعية قبل ارتكاب الجرم الثاني يجعل الحكم السابق سابقةً مشددةً قانونًا، ويمنع إدغام العقوبات، ويوجب تنفيذها استقلالًا.
ان صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية ثم ارتكاب الفاعل جرمه الثاني يجعله في عداد المكررين ويصبح الحكم السابق سببا مشددا قانونيا في عقوبة الجرم الثاني ويحول دون ادغام العقوبات مع بعضها ويوجب تنفيذ الحكمين معا . المناقشة: الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٤/١٦ عن المحكمة الابتدائية بصفتها الاستئنافية في دمشق القاضي بتصديق قرار المحكمة الابتدائية بدمشق الصادر بغرفة المذاكرة بتاريخ ١٩٥٩/٤/١٣ المتضمن ادغام العقوبة المحكوم بها عدنان بن جميل. بالحكم الصادر بحقه بتاريخ ١٩٥٨/٦/٨ رقم ١٤٩٧ / ٢٠٨٦ عن محكمة الصلح بدمشق ٢٠٨٦/١٤٩٧ بحبسه مدة شهر واحد عملا بأحكام المادة ۲۲۰ من قانون العقوبات لارتكابه جرم اللواطة بغلام بالعقوبة الصادرة بالحكم المؤرخ ١٩٥٧/٧/٣١ رقم ٩٤١ عن القاضي الفرد العسكري بحبسه سنة بجريمة المجامعة على خلاف الطبيعة لموافقته الاصول والقانون . تقرير العضو المستشار السيد عبد الحسيب عدي في الموضوع : لما كانت النيابة تطلب النقض لان ادغام العقوبتين مخالف للقانون . وكان ادغام العقوبات أو جمعها انما يقع على الافعال التي تمت في وقت واحد أو في أوقات متتالية شريطة أن لا يصبح الحكم الاول مبرما وكان صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية ثم ارتكاب الفاعل جرمه الثاني يجعله في عداد المكررين ويصبح الحكم السابق سببا مشددا قانونيا في عقوبة الجرم الثاني ويحول دون ادغام العقوبات مع بعضها. ويوجب تنفيذ الحكمين معا ، وفقا لما أشارت اليه المادتان ٢٠٤ و ٢٤٩ وما بعدها من قانون العقوبات وكان الحكم الأول صادرا عن القاضي الفرد العسكري بتاريخ ١٩٥٧/٧/٣١ بصورة وجاهية وأصبح مبرما بعد انتهاء مدة الطعن في ١٩٥٧/٨/٩ ثم ارتكب المحكوم عليه عدنان جرمه الثاني بتاريخ ١٩٥٨/٢/١٥ أي بعد اكتساب الحكم الاول الدرجة القطعية فلا سبيل لبحث الادغام بين الحكمين المذكورين بل يجب تنفيذهما معا . وكان الحكم المطعون فيه لم ينهج هذا النهج القانوني في فصل الموضوع فجاء مخالفا للأصول والقانون وجديرا بالنقض لخطأ تطبيق القانون وتأويله وفقا للمادة ۳۰ من قانون الاجراءات لدى محكمة النقض لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء بتاريخ ٣ ربيع الثاني ۱۳۸۰ الموافق ٢٤ ايلول ١٩٦٠ بـ : ۱ – قبول الطعن شكلا وموضوعا ۲ – نقض الحكم المطعون فيه ٣ – رد طلب الادغام وتنفيذ الحكمين معا .