• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذ1 التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حيث يفرض حصول خطا

لا يشكل اختلاف محكمة المخاصمة أو الطعن مع محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ووزنها خطأً مهنياً جسيماً ما دام التقدير مؤسساً على وقائع وأوراق الدعوى، وتقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم فقط عند انعدام السند أو الانحراف البيّن في التقدير. وفي دعوى الافتراء، يكفي للاتهام وجود أدلة كافية لا أدلة حكم وإدا...

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذ1 التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حيث يفرض حصول خطا في هذا التقدير طالما ان ما استندت اليه يجد اصله في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29 / 6 / 2005وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – سرعة الهيئة المخاصمة في اجراء عملية حسم القضية لصالح المخاصم ضده السادس كما حصل ذلك امام قاضي التحقيق وقاضي الاحالة2 – الهيئة المخاصمة التفتت ومن قبلها قاضي الاحالة عن قضاء النقض وخالفت اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض والاجتهادات القضائية التي عرفت الافتراء واركانه الامر الذي اوقعها في الخطأ المهني الجسيم3 – عدم اهتمام الهيئة المخاصمة الاهتمام العادي في العمل وعدم تطبيق المبادئ الاساسية في القانون وعدم دراسة ملف الدعوى الدراسة الكافية واهمالها مذكرات قدمت اليها واهمالها مناقشة المفهوم القانوني لجرم الافتراء واركانه في المناقشة:حيث ان المدعية بالمخاصمة تهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة النقض ( غرفة الاحالة برقم 529 اساس 523 تاريخ 9/5/2005 المتضمن رفض طعنها موضوعا والمقدم بشان قرار قاضي الاحالة القاضي باتهامها بجرم الافتراء وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان المدعية بالمخاصمة نور كانت قد ادعت على المدعى عليه بالمخاصمة بجرم السرقة الموصوفة الا انه تقرر منع محاكمته من الجرم المذكور فتقدم المذكور بدعوى افتراء جنائي ضدها حيث كان القرار محل المخاصمةوحيث ان قاضي الاحالة قد استثبت علم المدعية بالمخاصمة ببراءة المدعى عليه بالمخاصمة من جرم السرقة بوجود خلافات سابقة بينهما حيث انه سبق لها وادعت عليه بجرم الشروع بالاغتصاب ولما كانت قد ثبتت براءته من جرم السرقة فقد استثبتت قاضي الاحالة ان المدعية بالمخاصمة قصدت الحاق الضرر به بادعائها عليه بالجرم المذكور مما يفيد علمها المسبق ببراءته كما انها استثبتت ذلك من خلال كونها قد طلبت من احد الشهود ان يشهد ضد المدعى عليه بالمخاصمة بإقدامه على سرقتها رغم عدم علمه اي الشاهد بهذا الامروحيث ان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذ1 التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حيث يفرض حصول خطا في هذا التقدير طالما ان ما استندت اليه يجد اصله في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئةوحيث ان قاضي الاحالة الذي صدق القرار محل المخاصمة قراره قد بين اركان جرم الافتراء وتوفرها في الدعوى على ضوء ما ذكر اعلاه وكانت الادلة المساقة كافية للاتهام على اعتبار ان قاضي الاحالة يغدو الادلة الكافية للاتهام وليس الادلة الكافية للحكم والادانةوحيث ان المدعية لم تبرز مذكرات تبليغ تشير الى عدم وجود عنوان لها وان ذلك قد تعرف عليها فرصة الدفاع عن نفسها حتى يتم مناقشة ذلكوحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة خلو من الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين ا لمدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها خمسمائة ليره سورية