• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم رد المحكمة على جميع أسباب الطعن وبشكل مفصل لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان النتيجة التي انتهى اليها صحيحة وذلك اخذا

لا يُعدّ إغفال الرد المفصّل على جميع أسباب الطعن خطأً مهنياً جسيماً إذا كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، وكان الأساس الذي بُني عليه مستنداً إلى الأوراق وإلى التطبيق القانوني السليم.

نص الاجتهاد

ان عدم رد المحكمة على جميع أسباب الطعن وبشكل مفصل لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان النتيجة التي انتهى اليها صحيحة وذلك اخذا بمفهوم أحكام الفقرة /5/ من المادة 258 اصول مدنية المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 24 / 7 / 2005وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – التفات المحكمة عن ترداد أسباب الطعن ومناقشتها2 – المدعون بالمخاصمة انكروا الجرم المسند اليهم في كافة مراحل التحقيق وامام المحكمة3 – مخالفة أحكام المادة 349 عقوبات4 – الجرم المسند للمدعين بالمخاصمة لا يعدو كونه جنحه وليس جنايةفي المناقشة:حيث ان مدعين المخاصمة حمد ورفقاه يهدفون الى إبطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض رقم 3919 اساس 2501 تاريخ 20/12/2004 المتضمن رفض طعنهم موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان القرار محل المخاصمة قد تبنى قرار قاضي الاحالة الذي انتهى الى اتهام طالبي المخاصمة بجرم اختلاس الاموال العامة وقد ناقش قرار قاضي الاحالة الادلة وبين وقائع الدعوى وطبق هذه الادلة والوقائع على أحكام القانون وكان تقدير الادلة من اطلاقاته ولا يصل تقديره الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان له اصلا في اوراق الدعوى كما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة وحيث ان تفسير المحكمة لعدم الصاق الموظف الطوابع على الاستمارات او الصاق طوابع مستعمله سابقا عليها على انه اختلاس للأموال العامة على اعتبار انه اي الموظف يكون قد اخذ الطوابع التي يتوجب عليه الصاقها على الاستمارات وتطبيق هذا التفسير على أحكام المادة 349 عقوبات يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيموحيث ان عدم رد المحكمة على جميع أسباب الطعن وبشكل مفصل لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان النتيجة التي انتهى اليها صحيحة وذلك اخذا بمفهوم أحكام الفقرة /5/ من المادة 258 اصول مدنية وحيث انه وعلى ضوء ما ذكر يتوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالأكثرية: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعين الرسم والنفقات 3 – تغريمهم الف ليره سورية