سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وتقدير البينات سلطة تقديرية لا تُراجع فيها في دعوى المخاصمة، ولا يُوصَف الخطأ في هذا التقدير بأنه خطأ مهني جسيم إلا إذا تجرد من أي أصل في الأوراق أو انطوى على مخالفة فادحة لحدود الوظيفة القضائية.
ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما اخذت به يجد اصله في اوراق الد تعوى وحتى بفرض حصول خطأ في هذا التقدير فانه لا يدخل في الخطأ المهني الجسيم وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الغرفة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 12 / 10 / 2005وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – عدم مراعاة المبادئ الاساسية في تفسير القانون وتطبيقه وعدم الاخذ بأقوال شهود الحق العام والدفاع الذين ذكروا ان مدعي المخاصمة لم يكونوا في مكان المشاجرة بتاريخ حصولها2 – التفات الهيئة المخاصمة عن دفع ادلى به المدعى عليه ولم تصفه في حكمها موضع البحث والمناقشة وذلك لجهة رابطة السببية وكذلك لجهة خطأ الخبرةفي المناقشة:حيث ان ادعاء مدعين المخاصمة حسون ورفيقيه يهدف الى إبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاولى بمحكمة النقض رقم 545 اساس 426 تاريخ 19/4/2005 والذي تضمن رفض طعن مدعي المخاصمة بشان قرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمهم بجناية التحريف والاشتراك بجرم الايذاء المقضي الى عاهة دائمة وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان المحكمة قد اخذت بأقوال الشاكين كشهود في اثبات الاشتراك والتحريض على ارتكاب جرم الايذاء المقضي الى عاهة دائمة دون أقوال باقي الشهود وقد عللت سبب ذلك تعليلا مستساغاوحيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما اخذت به يجد اصله في اوراق الد تعوى وحتى بفرض حصول خطأ في هذا التقدير فانه لا يدخل في الخطأ المهني الجسيم وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الغرفة وحيث ان الخبرة الطبية حددت نسبة العجز لكل من الشاكيين من كامل وظائف البدن فليس لهذه الهيئة مناقشة هذا الامر الذي لا يدخل ايضا في مفهوم الخطأ المهني الجسيم ويكون الجرم في هذه الحالة جنائي الوصفوحيث ان الرابطة السببية متوفرة بين الفعل الذي قام به مدعو المخاصمة والنتيجة التي اقضى اليها طالما ان المحكمة استثبتت انهم هم الذين قاموا بالقتل والتحريض عليه وحيث ان خلو القرار محل المخاصمة من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعين الرسم والنفقات3 – تغريمهم الف ليره سورية