• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرابة البعيدة بين أحد الخصوم وأحد المستشارين لا تكفي بذاتها لإبطال القرار القضائي

الخطأ المهني الجسيم لا يتحقق إلا بالخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي المعتني بعمله، ولا يشمل مسائل التقدير القضائي وتنبه القاضي واستخلاص النتائج القانونية ما دام لها سند من الأوراق. والقرابة البعيدة بين أحد الخصوم وأحد المستشارين لا تكفي وحدها لإبطال القرار ما لم تقم دلالة قانونية على التحيز أو سبب...

نص الاجتهاد

ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما ماديا مما لا يشمل في مداه ما يتصل بالتقدير والتنبه او استخلاص النتائج القانونية الصحيحة على ما هو عليه اجتهاد القضائي والرأي الفقهي المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 18/11/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: في الشكل: لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكانت جهة الادعاء ترمي الهيئة المخاصمة بهذا الخطأ للأسباب المبينة في لائحة الادعاء وكان ما اثارته هذه لا ينال من سلامة القرار موضوع المخاصمة على اعتبار ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما ماديا مما لا يشمل في مداه ما يتصل بالتقدير والتنبه او استخلاص النتائج القانونية الصحيحة على ما هو عليه اجتهاد القضائي والرأي الفقهي وحيث ان محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع ولا يقبل الدعوة شاهد وقام امامها اذ يعرض طلبه قبل 24 ساعة من جلسة المحاكمة امام محكمة الجنايات عملا بالمادة 282 اصول جزائية وان وجود قرابه بعيده بين احد المدعيين واحد مستشارين ليس كافيا لإبطال القرار ولما كان ما عرض الجهة المدعية في مخاصمتها لا يخرج عن مناقشة المحكمة في تقدير الدليل واخذها بشهادة شاهد دون الاخر واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة من وقائع الدعوى ووقائعها وقد بينت الهيئة المخاصمة الأسباب والعلل ا لتي حملتها للحكم من خلال اعتراف طالبي المخاصمة من ان المجنى عليها حاولت مقاومتهم الا انهما اقدما على خنقها ليتمكنا من سرقة مصاغها ومحتويات منزلها وان المتهمين اقدما على خنق المغدورة بقصد السرقة بمعنى انهما اراد الفعل والنتيجة معا وقد اكدت ذلك الخبرة الطبية التي حددت ان الوفاة نجمت عن اختناق بألية كتم النفس اليدوي ومحاولة استخدام حبل حول العنق والنية الجرمية تستنبط من ربط الفعل بالنتيجة في الجرم موضوع الدعوى على اعتبار ا ن كتم النفس يؤد ي الى الوفاةولما كانت الدعوى لا تحمل الدليل على وقوع الهيئة المخاصمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومصادرة التامين 3 – تغريم الجهة المدعية الف ليره سورية