• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان دعوة الشهود الذين يسميهم المتهم اثناء المحاكمة امام محكمة الجنايات يدخل في السلطة التقديرية لرئيس المحكمة عملا بامادة 266 اصول جزائيه

سلطة المحكمة في الاستجابة لطلب سماع الشهود المسمّين من المتهم أثناء المحاكمة سلطة تقديرية، ولا يشكّل عدم الاستجابة الضمنية لهذا الطلب خطأً مهنياً جسيماً ما لم يقترن بمخالفة قانونية بيّنة أو إهدارٍ لحق الدفاع على نحو واضح.

نص الاجتهاد

ان دعوة الشهود الذين يسميهم المتهم اثناء المحاكمة امام محكمة الجنايات يدخل في السلطة التقديرية لرئيس المحكمة عملا بامادة 266 اصول جزائيه وان عدم دعوتهم من قبله يفيد عدم الاستجابة لهذا الطلب ان المادة 281 و282 اصول جزائيه اوجبت تبليغ اسماء هؤلاء الشهود الى ممثل النيابى العامة قبل اربعة وعشرين ساعة وبذلك فان عدم الاستجابة الضمنيه لطلب دعوة شهود مدعي المخاصمة لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم مادامت المشاجرة حصلت جماعيا من قبل طرفين يضم كل طرف عددا من الاشخاص لذا لا يمكن القول ان مدعي المخاصمة كان في حالة دفاع عن النفس المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 5 / 6 / 2005وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – حرمان مدعي المخاصمة اثبات براءته لجهة عدم سماع شهوده الذي سماهم واهمال الهيئة المشكو منها مناقشة ذلك2 – التفات الهيئة المشكو منها عن التصدي بالبحث أسباب الطعن3 – عدم تصدي الهيئة المشكو منها لمسألة توفر العذر القانوني المحل كون مدعي المخاصمة كان في حالة دفاع عن النفس وعدم وجود رابطة السببية في المناقشة:حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن محكمة الجنايات بمحكمة النقض رقم 1590 اساس 1126 تاريخ 2/11/2004 المتضمن رفض طعنه موضوعا بشان قرار محكمة الجنايات التي جرمته بجناية الايذاء قصدا المقضي الى عاهة دائمة الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان الهيئة المخاصمة ثبتت بقرارها محل المخاصمة قرار محكمة الجنايات الذي ناقش الادلة والوقائع وانتهى الى النتيجة التي انتهى اليهاوحيث ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما استندت اليه يجد اصله في اوراق الملف حتى بفرض حصول خطأ في هذا التقدير وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئةوحيث ان دعوة الشهود الذين يسميهم المتهم اثناء المحاكمة امام محكمة الجنايات يدخل في السطلة التقديرية لرئيس المحكمة عملا بالمادة 266 اصول جزائية وان عدم دعوتهم من قبله يفيد عدم الاستجابة لهذا الطلب كما ان المادة 281 و282 اصول جزائية اوجبت تبليغ اسماء هؤلاء الشهود الى ممثل النيابة العامة قبل اربعة وعشرين ساعة وبذلك فان عدم الاستجابة الضمنية لطلب دعوة شهود مدعي المخاصمة لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم لسماع الشهودوحيث انه تبين من ادلة القضية ان المشاجرة حصلت جماعيا من قبل طرفين يضم كل طرف عددا من الاشخاص لذا لا يمكن القول ان مدعي المخاصمة كان في حالة دفاع عن النفس وحيث انه يتبين من التقارير الطبية ان المصاب قد اصيب برض على العين وهذا يدل على ان الاصابة كان بضربة من مدعي المخاصمة بحجر على العين ولا يمكن على ضوء التقارير الطبية التي بينت طبيعة الاصابة ان تكون سابقة بالتاريخ للمشاجرة ولا يمكن نفي ما جاء بهذه التقارير بالبينة الشخصيةوحيث ان خلو القرار من الخطأ المهني الجسيم من حيث النتيجة التي توصل عليها يوجب رد الدعوى شكلا عملا بأحكام الفقرة /5/ من المادة 258 اصول جزائيةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية