العبرة في حساب سنّ الموظف لأغراض الإحالة على التقاعد هي بتاريخ الولادة المثبت أصولاً في السجلات الرسمية عند الإحصاء أو أول تسجيل، ولا تُقبل التعديلات القضائية اللاحقة لتغيير هذا التاريخ في مواجهة الجهة الإدارية ما لم يجز القانون ذلك صراحة.
ان ما ينظم تاريخ احالة الموظفين في الدولة يرجع فيه الى قانون التامين والمعاشات الوارد في المرسوم 119 لعام 1961وكانت أحكام 74 من هذا المرسوم قد حددت في تطبيق أحكامه تاريخ الولادة المثبت في احصاء عام 1923 او في اول تسجيل لدى دوائر الاحوال المدنية اذا كانت الولادة بعد سنة 1922 ولا عبرة للتعديلات الطارئة بعد التاريخين المذكورين المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: في الوقائع وتتحصل بان المدعي سجل في قيود الاحوال المدنية على انه من مواليد عام 1941 ودون ان يدون فيها تحديد اليوم والشهر وان هذا التحديد لا يعتبر من قبيل تصحيح تاريخ الولادة ونما توضيح لبيان تاريخ الولادة الذي حصل فيه وانه استحصل على حكم قضائي مبرم قضى انه من مواليد 31/12/1941 ويطلب الزام الجهة المدعى عليها باعتماد هذا التاريخ في احالته على التقاعدفي المناقشة والتطبيق القانوني:لما كانت الدعوى تقوم على المطالبة باعتماد تاريخ ولادة المدعي في 31/12/1941 كتاريخ لاحالته على التقاعد سندا للحكم الصلحي الصادر بعام 2005 والقاضي بجعل تولده بالتاريخ المذكور المبرز في الملف ومن حيث ان ما ينظم تاريخ احالة الموظفين في الدولة يرجع فيه الى قانون التامين والمعاشات الوارد في المرسوم 119 لعام 1961وكانت أحكام 74 من هذا المرسوم قد حددت في تطبيق أحكامه تاريخ الولادة المثبت في احصاء عام 1923 او في اول تسجيل لدى دوائر الاحوال المدنية اذا كانت الولادة بعد سنة 1922 ولا عبرة للتعديلات الطارئة بعد التاريخين المذكورينواعتبر المشرع هذه المادة نافذة في تطبيق الأحكام المتعلقة بالسن الواردة في قانون الموظفين الاساسي واذا كان يوم الولادة مجهولا يحسب السن من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادةومن حيث ان هذه النصوص القانونية واجبة الاحترام في حساب تاريخ احالة الموظف على التقاعد بغض النظر عن الحكم القضائي الذي يبقى قاصرا على اطرافه وطالما ان الجهة المدعى عليها لم تتمثل فيه وعليها اعمال النصوص القانونية النافذة لديها التي تمنع قبول التعديلات الطارئة بعد التاريخ المدون في القيد المحدد لتاريخ الولادة في سجلات الاحوال المدنية وهذا ما استقر عليه راي مجلس الدولة رقم 72 لسنة 1968 بان الحكم القضائي بتحديد تاريخ الولادة خلال سنة الولادة بعد ان كان هذا التاريخ مجهولا بموجب قيود الاحوال المدنية انما تعبر من التصحيحات القضائية غير المقبولة للعاملين الذين لا تجيز القوانين والانظمة المطبقة عليهم قبول تصحيحات السن بشان انهاء خدمتهم وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة