• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التفات المحكمة عن مناقشة وثيقة منتجة ومؤثرة في الدعوى يعد خطأ مهنياً جسيماً، ولا يجوز للقاضي الذي سبق أن نظر الدعوى أن يحضرها في مرحلتها التالية

يتعين على المحكمة مناقشة الوثائق المنتجة والمؤثرة في تكوين عقيدتها، ويُعد إغفالها سبباً لفساد الحكم لخطأ مهني جسيم. ويجب تنحي القاضي عن نظر الدعوى في مراحلها اللاحقة إذا سبق له نظرها بما قد يؤثر في حياده أو في مسارها.

نص الاجتهاد

التفات المحكمة عن مناقشة وثيقة منتجة ومؤثرة في الدعوى هو خطأ مهني جسيملايجوز للقاضي الذي نظر في الدعوى في مرحلة من مراحل التقاضي ان يحضر الدعوى نفسها في المرحلة التالية وقد استقر الاجتهاد على ان يكون الحضور الاول مؤثرا على حضوره الثاني في مسار الدعوى