إذا كان في الدعوى طلبٌ عارضٌ جوهري قُدِّم أصولاً وقُبل من المحكمة، فإن واجب المحكمة أن تناقشه وتبيّن أثره في النزاع؛ لأن إغفال ذلك يُعدّ قصوراً جسيماً في التسبيب وخطأً مهنياً جسيماً يفضي إلى إبطال القرار.
ان التفات المحكمة عن مناقشة الطلب العارض ومدى تأثيره في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما يؤدي الى إبطال القرار المخاصم المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18/5/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:جاء في القرار المخاصم ان الجهة المدعية لم تطلب الحكم بقيمة الارض المكتسحة من عقاريها والتي تعتبرها زائدة عن حدود الاستملاك وذلك طيلة مراحل الدعوى وهذا القول مخالفا تماما للوقائع والاجراءات التي تمت في القضية اذا انها تقدمت امام محكمة اول درجه يطلب عارض شفهي على ضبط جلسة 27/7/1999 بحضور الجهة المدعى عليها تضمن الطلب بتحديد المساحة المكتسحة غير المشمولة بالاستملاك بواسطة خبير وتقدير قيمتها اضافة الى الطلبات الواردة باستدعاء الدعوى والزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع ما تسفر عنه الخبرة من تعويضفي المناقشة: حيث انه سبق للهيئة العامة ان قبلت الدعوى شكلا وحيث ان ادعاء المدعيين بالمخاصمة معن وياسر يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض برقم 818 اساس 686 تاريخ 18/2/2002 والذي قضى بنقض القرار المطعون فيه وفسخ القرار المستأنف والزام الجهة المدعى عليها مجلس مدينة الشيخ بدر والشركة العامة لاستصلاح الاراضي بدفع مبلغ 3000 ليره سورية للجهة المدعية التكافل والتضامن الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه جاء في حيثيات القرار المخاصم ان الجهة المدعية لم تطلب الحكم بقيمة الارض المكتسحة من عقاريها والتي تعتبرها زائدة عن حدود الاستملاك وذلك طيلة مراحل الدعوى ولافي طلبها العارض المؤرخ 11/11/1999 والذي اقتصر على طلب ادخال رئيس مجلس مدينة الشيخ بدر اضافة لوظيفته كمدعى عليه بالدعوى والحكم عليه مع الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع التعويض والمصاريف والرسوم فقط الامر الذي يجعل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد حكمت بشهادة لم يطلبه الخصوم مما يجعل قرارها المطعون فيه جديرا بالنقضوحيث انه تبين من العودة الى محضر جلسة 27/7/1999 امام محكمة اول درجة وبحضور طرفي الدعوى ان وكيل الجهة المدعية قد طلب اجازته بتقديم طلب عارض على الضبط بمواجهة الخصم وقد تضمن هذا الطلب الى الجهة المدعى عليها قد اكتسحت من العقارين رقمي 21و20 منطقة المريقب 4/2 العقارية مساحة تفوق سبعمائة متر وهي غير مشمولة بالاستملاك لذا فهو يطلب تحديد ها بواسطة خبير وتقدير قيمتها بالإضافة الى الطلب السابق والزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع ما تسفر عنه الخبرة وابرز مخططا بالاستملاك وتكليفه لدفع الرسم وقد قبل القاضي هذا الطلب العارض مما كان يتعين معه على الهيئة المخاصمة مناقشة هذا الطلب ومدى قانونيته وتأثيره في الدعوى على اعتبار ان هذا الطلب هو غير الطلب العارض الاخر المؤرخ في 11/11/1999 الذي طلبت فيه ادخال رئيس مجلس مدينة الشيخ بدر اضافة لوظيفتهوحيث ان التفات المحكمة عن مناقشة الطلب العارض المشار اليه ومدى تأثيره في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما يؤدي الى إبطال القرار المخاصم وهذا يتيح للأطراف اثارة دفوعهم امام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالإجماع:1 – إبطال القرار المخاصم رقم 818 اساس 686 تاريخ 18/2/2002 والصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض2 – اعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض المطالب به 3 – اعادة التامين لمسلفه وتضمين الجهة المدعى عليها بالمخاصمة المصاريف