ارتكاب الفاعل جرماً بعد صدور حكم بحقه يجعله في عداد المكررين ولا سبيل إلى إدغام العقوبات مع بعضها
ارتكاب الفاعل جرماً بعد صدور حكم بحقه يجعله في عداد المكررين ولا سبيل إلى إدغام العقوبات مع بعضها المناقشة: آن صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية ثم ارتكاب الفاعل جرمه الثاني يجعله في عداد المكررين ويصبح الحكم السابق سببا مشددا قانونيا في عقوبة الجرم الثاني ويحول دون ادغام العقوبات مع بعضها ويوجب تنفيذ الحكمين معا وفقا لما أشارت اليه المادتين 204 و 349 وما بعدها من قانون العقوبات . وكان الحكم الاول صادرا عن القاضي الفرد العسكري بتاریخ 31/7/1957 بصورة وجاهية وأصبح مبرما بعد انتهاء مدة الطعن في 9/8/1957 ثم ارتكب المحكوم عليه (ع) جرمه الثاني بتاریخ 215 / 1958 أي بعد اكتساب الحكم الاول الدرجة القطعية فلا سبيل لبحث الادغام بين الحكمين المذكورين بل يجب تنفيذهما معا