مخالفة المحكمة صراحةً لنصٍّ إجرائي يوجب عليها الفصل في الموضوع عند نظر الدعوى للمرة الثانية، أو إغفال بحث القرار المطعون فيه الحقيقي، يشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرّر إبطال الحكم بطريق المخاصمة.
لما كان نص الفقرة الثالثة من المادة 260 اصول مدنية قد اوجبت على محكمة النقض عندما تنظر في القضية للمرة الثانية ان تحكم بالموضوع وعلى هذا استقر الاجتهاد في العديد من الاحكام ان الاجتهاد قد استقر في العديد من الاحكام على ان مخالفة نص القانون صراحة يشكل خطا مهنيا جسيما المناقشة: في مناقشة أسباب المخاصمة :لما كان يتبين من وقائع الدعوى أن مدعي المخاصمة كان قد تعرض لحادث صدم بسيارة المدعى عليه محمد (.) حيث أصيب بإصابات بليغة ونتيجة المحاكمة وبعد تشكيل لجنة فنية لتقدير مدى هذه الإصابات قضت محكمة الاستئناف بدمشق بمبلغ / 400000 / ل.س للمدعي ولدى الطعن بهذا الحكم قضت محكمة النقض بنقضه وبعد نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف ثانية بعد النقض صدر القرار بالحكم للمدعي بمبلغ 491000 / ل.س ولدى الطعن بالقرار الاستئنافي ثانية قضت الهيئة المخاصمة بنقض الحكم المذكور دون البحث موضوع الطعن مما أوقف سير العدالة وتعطيل القضاء في الحق المطالب به فكانت دعوى المخاصمة. ولما المادة / 260 / أصول مدنية قد أوجبت على محكمة النقض عندما تنظر في القضية للمرة الثانية أن تحكم بالموضوع وعلى هذا استقر الاجتهاد في العديد من الأحكام وبما أن الهيئة المخاصمة قد خالفت هذا النص صراحة ولم تتقيد به وهي تنظر بالقضية للمرة الثانية تكون قد ارتكبت خطأ فاحشاً إلى درجة الخطأ المهني الجسيم لان الاجتهاد قد استقر في العديد . الأحكام على أن مخالفة نص القانون صراحة يشكل خطأ مهنياً جسيماً.ومن جهة ثانية فإن الهيئة المخاصمة قد ناقشت الحكم الاستئنافي الأول الذي نقض بقرارها الأول ولم تناقش القرار الاستئنافي الثاني الذي هو موضوع الطعن أمامها الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على أن الهيئة المخاصمة لم تدرس الدعوى بروية وانتباه الأمر الذي أوقعها بالخطأ المهني لأنها خالفت الاجتهاد المستقر حول هذه الناحية الذي يقول فإن المحكمة التي لم تدرس الدعوى بانتباه تكون قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً ولم تتقيد به أيضاً.ولما كانت الهيئة المخاصمة والحالة هذه تكون قد ارتكبت عدة أخطاء مهنية جسيمة تؤدي إلى إبطال حكمها . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: 1 – قبول الدعوى موضوعاً وإبطال الحكم موضوع المخاصمة رقم 353 تاريخ 2003/3/23 الصادر في الدعوى رقم أساس 292 لعام 2005 الصادر عن الهيئة المخاصمة بعد أن تقرر قبولها شكلاً