يجوز لمؤسسة التأمين أن ترجع على المسؤول قانوناً، ولو كانت مسؤوليتها قبل المؤمن له مسؤولية عقدية.
القانون أجاز لمؤسسة التأمين حق الرجوع خلافا لمسؤوليتها العقدية.