متى طُعن في قيمة البضاعة المقدّرة في الدعوى، تعيّن على المحكمة الاستعانة بالخبرة الفنية لإعادة تقديرها على وجهٍ علمي محايد.
الاجتهاد القضائي مستقر على توجب الخبرة الفنية لتقدير القيمة حين اعتراض الجهة المدعى عليها علىقيمة البضاعة وطلبها إعادة النظر في تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة .