• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة للوصول الى الوقائع المشار اليها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك كما ان عدم مناقشة المحكمة لطلب المدعيين

لا يشكّل الخطأ في تقدير الأدلة أو عدم الاستجابة لطلب سماع شهود غير منتجين، ولا منح الأسباب التخفيفية ضمن سلطة محكمة الموضوع، خطأً مهنياً جسيماً ما دام القرار مستنداً إلى وقائع ثابتة ومنطق قضائي سليم.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة للوصول الى الوقائع المشار اليها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك كما ان عدم مناقشة المحكمة لطلب المدعيين بدعوة شهودهما يعتبر رفضا ضمنيا لهذا الامر وهذا لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان سماع هؤلاء الشهود غير منتجان منح الأسباب التخفيفية من صلاحية محكمة الموضوع ولا يدخل هذا الامر في مفهوم الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 31 / 10 /4 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – عدم الرد على طلب المدعيين بدعوه شهودهما2 – اغفال القرار طلب المدعي احمد تستطير كتاب الى فرع التجزئة باللاذقية3 – التفات المحكمة عن الدفوع الجوهرية المنتجة وعدم الرد عليها او تعليل سبب اهدارها4 – خطأ الاسناد في مسألة منح المدعيين أسباب التخفيف التقديرية والشفقة والرحمة رغم حجبها عنهما5 – خروج الهيئة عن الدور الذي اناطه بها المشرع والانحراف عن المبادئ القانونيةفي المناقشة: حيث ان ادعاء المدعيين بالمخاصمة احمد ونور الدين يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض رقم 132 اساس 156 تاريخ 10/3/2002 نقض القرار المطعون فيه للناحية المذكورة فيه وهي الصعود بالعقوبة عن الحد الادنى لها ورفض الطعن فيما عدا ذلك وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه تبين من وثائق الدعوى لان مدعي المخاصمة احمد الشامي كان يورد بضاعة الى فرع مؤسسة التجزئة في اللاذقية عن طريق فرع حماه لبيعها ومن ثم قبض ثمنها وكان يسترجع من المدعي نور الدين امين مستودع الفرع في اللاذقية بعض البضائع غير المباعة الا انه لم يعلم بها فرع حماه حيث كان المدعي احمد يقبض قيمتها من الفرع المذكوروحيث ان المدعي احمد كان عالما بمقدار البضائع التي وردها والبضائع التي استرجعها ورغم ذلك قبض قيمتها ولا يغير من مسؤوليته الطريقة التي كانت تحصل على ان البضاعة قد بيعت حتى يقوم فرع حماه بدفع قيمتها للمدين المذكور رغم انها ليست مباعة اذ كان عليه ان يمتنع عن قبض القيمة لعمله باستراجعه للبضاعة مما يجعل مسؤوليته قائمة وفق ما قضى به عليه وبالتالي فانه ليس مجديا دعوة شهوده لإثبات وقائع لم تعد منتجة في الدعوى على ضوء ما ذكروحيث انه كان على المدعي نور الدين ان يرسل الوثائق التي يعلم فرع حماه منها ان البضاعة قد اعيدت الى المورد وان امتناعه عن القيام بذلك قد افسح المجال للمورد بقبض قيمة البضاعة التي استرجعها وبالتالي لم يعد من جدوى ايضا من دعوة شاهده حول كيفية بيع البضاعة وهميا وقبض قيمتها طالما انه ساهم في حصول الجرم المحكوم بهوحيث ان تقدير الادلة للوصول الى الوقائع المشار اليها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك كما ان عدم مناقشة المحكمة لطلب المدعيين بدعوة شهودهما يعتبر رفضا ضمنيا لهذا الامر وهذا لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان سماع هؤلاء الشهود غير منتج وحيث ان ما ذكر لجهة عدم الجدوى يصح ايضا بالنسبة لطلب تسطير كتاب الى فرع التجزئة في اللاذقية حول تزوير الوثيقة او تصحيحها بالنسبة لوثيقة النقل او امر التحويل الداخلي وذلك على ضوء الوقائع الثابتة التي تدين المدعي احمد الشاميوحيث ان استنباط المحكمة للعقد الجرمي من خلال الوقائع المذكور له اصله وبالتالي لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان منح الأسباب التخفيفية من صلاحية محكمة الموضوع ولا يدخل هذا الامر في مفهوم الخطأ المهني الجسيموحيث ان ما ذكر يجعل القرار بمناى عن الخطأ الجسيم مما يتعين رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى موضوعا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعيين الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية