• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بتخفيض العقوبة الى النصف لوقوع الجرم من اكثر من فاعل ليس من متعلقات النظام العام

الدفوع القانونية التي لا تمس النظام العام، ومنها طلب تخفيض العقوبة لوقوع الجرم من أكثر من فاعل، يجب إثارتها في حينها، ولا يجوز طرحها لأول مرة أمام جهة المخاصمة. وتقدير الأدلة واستخلاص الوقائع والقصد الجنائي من سلطة محكمة الموضوع ما دام لها سند في الملف.

نص الاجتهاد

المطالبة بتخفيض العقوبة الى النصف لوقوع الجرم من اكثر من فاعل ليس من متعلقات النظام العام المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 12/6/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – عدم الاخذ بالنصوص الواضحة وفقا لعقد المشرع والابتعاد عن تطبيق النص القانوني الصريح2 – الالتفات عن الدفوع الجوهرية الثابتة 3 – التفات المحكمة عن وثيقة مهمة ومؤثرة في نتيجة الدعوى4 – عدم الرد على الدفوع المثارة واهمال لائحة دفاع وطعن مدعي المخاصمة والتجاهل المتعمد للوقائع الثابتةفي المناقشة:حيث ان ادعاء مدعي المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض رقم 857 اساس 850 لعام 7/6/2004 والمتضمن رد طعن مدعي المخاصمة موضوعا وتصديق القرار الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية في حلب و القاضي بتجريم مدعي المخاصمة بالاشتراك بالشروع التام بالقتل قصدا عملا بأحكام المادتين 533 و 200 عقوبات عام وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان السبب الاول من أسباب المخاصمة اثير لأول مرة امام هذه الهيئة وهو المتعلق بالمطالبة بتطبيق أحكام المادة 546 عقوبات عملا بالمادتين 211و 212 منه وكان هذا الامر اي المطالبة بتخفيض العقوبة الى النصف لوقوع الجرم من اكثر من فاعل ليس من متعلقات النظام العام وكانت اثارته لأول مره امام الهيئة غير مقبول مما يتعين رفضهوحيث انه ثابت من أقوال مدعي المخاصمة انه اطلق النار من مسدس عيار 9 مم وكان المقذوف الذي وجد في جسم المصاب عمر مصطو من نفس العيار مما يعني ان الاصابة قد حصلت منه وكان تقدير الادلة لجهة أقوال الشهود والتقرير الطبي وغيرها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ان ما خلصت اليه يجد سنده في اوراق الدعوى وكان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان تقدير الادلة ولو حصل خطأ فيه لا يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه المحكمة سنده في اوراق الملفوحيث ان ما ذكر يصح بالنسبة للدفع المتعلق بان اطلاق النار من مدعي المخاصمة كان دفاعا عن النفس اذا ان محكمة الجنايات بقرارها المصدق بالقرار المخاصم قد بينت الودائع والأسباب والادلة التي استنبطت منها نية القتل قصدا من المدعي المخاصمة وفي هذا نفي لحالة الدفاع عن النفس وحيث ان عدم توفر الخطأ المهني الجسيم في القرار المخاصم يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية