إذا دلّت أوراق الدعوى على قيام اختصاص وظيفي خاص، وجب على المحكمة بحثه وإحالته إلى الجهة المختصة ولو أثير لأول مرة في مرحلة متأخرة. وإغفال مناقشة مستندات جوهرية يمكن أن تؤثر في النتيجة يُعد خطأً مهنياً جسيماً يبرر إبطال القرار.
الاختصاص الوظيفي من النظام العام ويمكن اثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوىالتفات الهيئة المخاصمة عن مناقشة الوثائق التي يمكن ان تغير مجرى الدعوى فيما لو نوقشت يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرار المخاصم المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 24/11/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:المدعي بالمخاصمة عسكري والاختصاص برؤية النزاع يعود للقضاء العسكري وقد اثار هذا الامر بالطعن المقدم الى الغرفة المخاصمة كما ان وثائق الدعوى تشير الى انه عسكريخلو الشيك من اهم بياناته الإلزامية مما افقده طبيعته الشيك واصبح سندا عاديا وهذا ما عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقضعدم الرد على الدفوع في المناقشة: حيث ان مدعي المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحة بمحكمة النقض برقم 4114 اساس 3918 تاريخ 5/6/2001 المتضمن رفض الطعن المقدم منه وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان الجرم المسند للمدعي المخاصمة هو اصدار شيك بدون رصيد وقد قضت الغرفة المخاصمة بقرارها المخاصم برفض طعنه المقدم ضد قرار محكمة الاستئناف القاضي بحبسه ثلاثة اشهر وبقيمة الشيك مع التعويض الى اخر ما جاء بالقراروحيث ان المدعي بالمخاصمة كان قد ارفق استدعاء طعنه المقدم امام الغرفة المخاصمة ببيان يشير الى انه عسكري كما ان صورة الوثيقة المبرزة في مراحل اخرى من التقاضي والتي تحمل الرقم 17 والمؤرخه في 4/12/1997 والتي هي عقد اتفاق ضمني وصريح تشير ايضا الى هويته العسكرية وحيث ان الاختصاص الوظيفي من النظام العام ويمكن اثارته في اية مرحلة من مراحل التقاضي وهذا ما عليه المادة 353 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما كان يتعين معه على الهيئة المخاصمة ان تلتفت الى هذا الامر وان تناقشه وان تحيل الدعوى الى القضاء العسكري بالتحديد الاختصاص عملا بالمادة 51 من قانون العقوبات العسكريةوحيث ان التفات الهيئة المخاصمة ان مناقشة الوثائق المشار اليها والتي يمكن ان تغير مجرى الدعوى فيها لو نوقشت يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم وهذا يغني عن مناقشة باقي أسباب المخاصمة ويتيح اثارة الدفوع من قبل الطرفين امام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالإجماع:1 – إبطال القرار الصادر عن الغرفة