• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في قابلية القرار للطعن بالنقض هي لحكم القانون لا لما تقرره المحاكم لأن ذلك من النظام العام

قابلية القرار للطعن بالنقض تُحدَّد حصراً وفق أحكام القانون، ولا يُعتدّ بما تورده المحكمة في هذا الشأن، لأن تنظيم طرق الطعن من النظام العام.

نص الاجتهاد

العبرة في قابلية القرار للطعن بالنقض من عدمه هي لأحكام القانون وليس لما تقرره المحاكم في هذا الشأن لأن ذلك من متعلقات النظام العام