قابلية القرار للطعن بالنقض تُحدَّد حصراً وفق أحكام القانون، ولا يُعتدّ بما تورده المحكمة في هذا الشأن، لأن تنظيم طرق الطعن من النظام العام.
العبرة في قابلية القرار للطعن بالنقض من عدمه هي لأحكام القانون وليس لما تقرره المحاكم في هذا الشأن لأن ذلك من متعلقات النظام العام