• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة منع التصرف تشمل جميع التصرفات والمعاملات الواقعة على العقار الخاضع لها

إذا ورد على العقار إشارة منع التصرف بسبب خضوعه لأحكام قانون استصلاح الأراضي، فإن هذه الإشارة تشمل جميع التصرفات والمعاملات الواقعة على العقار، ويعد كل تصرف لاحق عليها باطلاً لمخالفته النظام العام.

نص الاجتهاد

إن إشارة منع التصرف تنصرف إلى أي إجراء أو معاملة كانت المناقشة: في أسباب الطعن:القرار الطعين لم يعالج أي نقطة قانونية مما ذكرناه ومحكمة الاستئناف لم تستظهر الوقائع وإنها لم تفرق في المنع بين البيع أو التصرفات الناقلة للملكية وبين التوقف عن إحداث تغيرات في طريقة أو شكل استثمار الأرض زراعيا.إن تمثيل ورثة الوكيل محمد. مسؤولية قانونية بحكم أنه مرتبط وناتج عن مسؤوليتهم عن أعمال مؤرثهم وعن التزاماتهم لتركة مما فعله المورث مادامت العين المعقود عليها قائمة.ومن وجه آخر عندما يقر الورثة التصرف الذي أجراه الوكيل هو أيضا بالنسبة للوكالات الأخرى وكيل الوكيل وإن وكيل الوكيل هو وكيل الأصيل وتصرفاته تضاف الى الأصيل.إن صياغة القرارين البدائي والاستئنافي صياغة خالية من ذكر أي نص قانوني لا من القانون 84/3 ولا من سواه من قوانين استصلاح الأراضي وتبين من مراجعة هذا القانون أنه لم يمنع البيع ولا الشراء منقوصة خالية من منع هذه التصرفات.إن هدف المشرع قاصر على منع استثمار الأراضي الخاضعة للاستصلاح إذ يحتمل أن تجري لها حفريات أو تشق فيها طرقات تسهيل عمليات الاستثمار أو الاستصلاح فيظل هذا الحظر قائما مادامت أعمال الاستصلاح قائمة ولا يمكن أن تنصرف عبارة البطلان إلا لهذا المعنى.في القضاء:حيث إن دعوى المدعي الطاعن قائمة ابتداء على المطالبة بتثبيت شراء ما مساحته هكتارين من العقار 16 منطقة عقارية ريان.وحيث إن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى لتعارضها مع قانون استصلاح الأراضي رقم 1989/3 وأيدتها فيما ذهبت إليهالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.ولعدم قناعة المدعي بالقرار فقد أوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه للأسباب التي أوردها بلائحة طعنه.وحيث إنه ووفق ما هو ثابت من بيان القيد العقاري للعقار موضوع الدعوى أن هناك إشارة منع تصرف وعدم إجراء معاملة لخضوع العقار لأحكام قانون استصلاح الأراضي. وقد دونت هذه الإشارة في العقد رقم 1986/160.وحيث إن أحكام القانون رقم 1984/3المتعلق باستصلاح الأراضي قد منع التصرف بالعقار وبيعه وإجراء أية معاملة عليه وبالتالي فإن البيع الذي تم بين الطرفين مخالف لأحكام هذا القانون وإن العبرة في ذلك التاربخ وضع إشارة القيد على العقارات المشمولة بأحكامه وإن أي تصرف بعد ذلك يعتبر باطلا وهذا الأمر من النظام العام.وحيث إن العقد المبرز من قبل المدعي ليس له تاريخ ثابت وبالتالي لا قيمة قانونية له بالنسبة للغير ولم يستطع المدعي الطاعن إثبات ان شراءه للعقار تم قبل تدوين إشارة منع التصرف على صحيفة العقار.وحيث إن كل ما ورد بلائحة الطعن هو عبارة عن تأويلات لا تنسجم مع ما ورد في بيان القيد العقاري لأي إجراء أو معاملة كانت الأمر الذي يجعل النتيجة التي خلصت إليها المحكمة مصدرة القرار تلقى سندا في القانون ولا تطالها أسباب الطعن.لذلك تقرر بالاتفاق:- رفض الطعن ومصادرة التأمين.