• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى منع التعرض لا تُقبل إلا إذا ثبتت حيازة المدعي مدة سنة وأقيمت خلال سنة ما لم يكن العقار مسجلاً باسمه في السجل العقاري

في دعاوى منع التعرض يشترط لقبولها ثبوت الحيازة السابقة لمدة سنة على الأقل ورفع الدعوى خلال سنة من التعرض، ما لم يكن العقار مسجلاً باسم المدعي في السجل العقاري، إذ عندئذٍ لا تُطبّق قيود المدة ذاتها.

نص الاجتهاد

يشترط في دعوى منع التعرض سبق الحيازة مدة سنة وإقامة الدعوى بذلك خلال سنة ما لم يكن العقار مسجلاً باسم المدعي في السجلات العقارية المناقشة: من حيث أن الدعوى هي بطلب المدعي استناداً للمادة 70 من قانون أصول المحاكمات منع التعرض لحيازته بقطعة الأرض من المحضر رقم 36 من المنطقة العقارية 660 .ومن حيث أنه يشترط في دعوى منع التعرض سبق الحيازة مدة سنة وإقامة الدعوى بذلك خلال سنة إن لم يكن العقار موضوع الدعوى مسجلاً باسم المدعي في السجلات العقارية بحيث تطبق أحكام المادة 69 من القانون المذكور فلا يتقيد حينئذ حسبما ورد في نصها بالشروط المذكورة في المواد السابقة لها.ومن حيث أن المدعي لم يبرز قيد عقاري يشير إلى كونه مالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري فيكون الحكم المطعون فيه سابقاً أوانه ومستوجباً النقض. لذلك، تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه.