• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تشكل دليلا كافيا لبناء الأحكام عليها ما لم تتأيد بأدلة مادية أخرى

لا يجوز الاكتفاء بالأقوال الأولية أمام عناصر الأمن وحدها كدليل للإدانة أو لتأسيس الحكم، بل يجب أن تتساند مع أدلة مادية أو عناصر إثبات أخرى تؤيدها.

نص الاجتهاد

الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تشكل دليلا كافيا لبناء الأحكام عليها ما لم تتأيد بأدلة مادية أخرى