لا يجوز الاكتفاء بالأقوال الأولية أمام عناصر الأمن وحدها كدليل للإدانة أو لتأسيس الحكم، بل يجب أن تتساند مع أدلة مادية أو عناصر إثبات أخرى تؤيدها.
الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تشكل دليلا كافيا لبناء الأحكام عليها ما لم تتأيد بأدلة مادية أخرى