• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوكيل العام بالخصومة يجيز طلب التفريق للشقاق ولا يجيز إيقاع الطلاق إلا بنص خاص

الوكالة العامة بالخصومة تُجيز للوكيل مباشرة دعاوى التفريق للشقاق، ولا تُجيز طلب الطلاق إلا بتفويض خاص صريح.

نص الاجتهاد

وكالة – التوكيل بأي خصومة يصلح للتفريق – أما الطلاق فيقتضي نصا خاصاً. التوكيل بالخصومة بالمحاكمة في أي خصوص كان يخول الوكيل حق الادعاء بطلب التفريق للشقاق بخلاف طلب إيقاع الطلاق فإنه يحتاج إلى نص خاص لأنه إنشاء.