الوكالة العامة بالخصومة تُجيز للوكيل مباشرة دعاوى التفريق للشقاق، ولا تُجيز طلب الطلاق إلا بتفويض خاص صريح.
وكالة – التوكيل بأي خصومة يصلح للتفريق – أما الطلاق فيقتضي نصا خاصاً. التوكيل بالخصومة بالمحاكمة في أي خصوص كان يخول الوكيل حق الادعاء بطلب التفريق للشقاق بخلاف طلب إيقاع الطلاق فإنه يحتاج إلى نص خاص لأنه إنشاء.