إذا عجز الخصم عن الإثبات في دعوى الطلاق جاز للمحكمة توجيه اليمين الحاسمة، ولا يُقبل الطعن في صدقها أو تكذيبها إلا إذا ثبت ذلك بحكم جزائي.
يجوز في قضايا الطلاق توجيه اليمين الحاسمة عند العجز عن الإثبات. – اليمين الحاسمة لا تقبل تكذيبها بغير الحكم الجزائي.