• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز توجيه اليمين الحاسمة في دعوى الطلاق عند تعذر الإثبات ولا يطعن فيها إلا بالحكم الجزائي

إذا عجز الخصم عن الإثبات في دعوى الطلاق جاز للمحكمة توجيه اليمين الحاسمة، ولا يُقبل الطعن في صدقها أو تكذيبها إلا إذا ثبت ذلك بحكم جزائي.

نص الاجتهاد

يجوز في قضايا الطلاق توجيه اليمين الحاسمة عند العجز عن الإثبات. – اليمين الحاسمة لا تقبل تكذيبها بغير الحكم الجزائي.