لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في وزن البينات واستخلاص ما تقتنع به منها وترجيح بينة على أخرى، ولا يُعاب عليها ذلك متى كان الاستنتاج مستساغاً وله أصل في الأوراق.
تقدير البينة واستخلاص القناعة منها ومن الوقائع وكذلك ترجيح بينة على أخرى مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام الاستخلاص مستساغاً وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.