• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الحضانة يكون وفق مصلحة الصغير ويجوز الاستعانة بالخبرة الطبية والاجتماعية للتحقق من أصلح الطرفين

المعيار الحاسم في منازعات الحضانة هو مصلحة القاصر، وعلى المحكمة أن تتحقق من أصلح الطرفين للحضانة بما قد يستلزم الاستعانة برأي طبي واجتماعي؛ لأن الحضانة شرعت أساساً لخدمة الصغير ورعايته لا لمحض تمكين أحد الأبوين منها.

نص الاجتهاد

1 – على المحكمة أن تتحرى أي الطرفين أصلح للحضانة ولا مانع من عرض الطرفين على طبيب مختص والاستعانة بأخصائي اجتماعي وتحقق مصلحة القاصر. 2 – الحضانة ليست حقاً خالصاً للأم أو الحاضنة وإنما هي أيضا حق للصغير وإن حقه هو الأغلب والأرجح لأنها في الأصل لم تكن إلا لرعايته وخدمته.