• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استجابة المحكمة لطلب استجواب الخصوم يدخل في سلطتها التقديرية ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

القرار بشأن استجواب الخصوم يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، وعدم الاستجابة له لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً ما لم يقترن بمخالفة جسيمة للقانون أو انحراف بيّن عن مقتضيات العدالة.

نص الاجتهاد

ان عدم استجابة المحكمة لطلب استجواب الطرفين الذي يعد تقديره لها ولا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا 18 /7 / 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة القرار موضوع المخاصمة:الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض اساس 2947 قرار 3242 تاريخ 29/12/2002 والمتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاأسباب المخاصمة:1 – ان الهيئة العامة لمحكمة النقض اوجبت ان تلزم المحاكم التي تحال اليها الدعوى والغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة وبالتالي فان مخالفة حجية القرار الناقض يعد بحد ذاته وقوعا بخطأ مهني جسيم2 – التفات محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه للمرة الثانية عن استقصاء دفوع الجهة طالبة المخاصمة من خلال المعطيات الثابتة في الملف يعرف ما قضت به للنقض3 – ان تحول الهيئة المخاصمة الى محكمة موضوع بسبب نظرها بالطعن للمرة الثانية يحكم عليها فتح باب المرافعة نظرا لقصور الحكم الاستئنافي في معالجة دفوع الجهة طالبة المخاصمةفي المناقشة والحكم:لما كانت دعوى طالب المخاصمة تقوم على المطالبة بما يلي:1 – قبول الدعوى شكلا2 – قبولها موضوعا والحكم بإبطال الحكم الصادر عن الهيئة المخاصمة ذات الرقم اساس2937 قرار 3242 تاريخ 29/12/2002 والغاء سائر ما يترتب عليه3 – الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن مع الجهة المسؤولة بالمال السيد وزير العدل في الجمهورية العربية السورية بالتعويضولما كان طالب المخاصمة يرمي الهيئة المشكو منها ارتكابها الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب المذكورة اعلاهولما كان يتبين من ملف الدعوى ان الهيئة المشكو منها ومن قبلها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعتا القرار الناقض الذي صدر بهذه الدعوىومن حيث ان محكمة النقض عندما تنظر في الدعوى للمرة الثانية فإنما تمارس حقها في مناقشة الادلة والوقائع المبسوطة بالدعوى كمحكمة موضوع ولها مطلق الصلاحية في تقرير الادلة واستنباطها وترجيح بينه على اخرى واستخلاص ما يتراءى لها ولا يمكن رميها من اجل ذلك في الوقوع بالخطأ المهني الجسيموحيث ان ما يتعلق بمقدار الثمن وكيفية ابقائه وفيما اذا كان مقدار حصة المدعى عليها بالمخاصمة من التركة يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيميضاف الى ذلك ان ما اثاره طالب المخاصمة لا يعدو الجدل في قناعة المحكمة وفي الادلة التي كونت قناعتها عن طريقها وهي امور تخرج عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي اناطها القانون بقضائه الاساسي كما ان عدم استجابة المحكمة لطلب استجواب الطرفين الذي يعد تقديره لها ولا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان ذلك كله يبين ان الهيئة المخاصمة لم ترتكب الخطأ المهني الجسيم المنصوص عنه في المادة 486 من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يتوجب رد الدعوى شكلالهذه الأسباب حكمت الهيئة بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا ومصادرة التامين2 – تغريم الجهة طالبة المخاصمة الرسوم والمصاريف3 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية 4 – حفظ الاضباره